• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمطعون ضدهم في طعن انتهى إلى رفض الطعن موضوعا مصلحة في تقديم دعوى المخاصمة باعتبارهم لم يتضرروا من القرار المذكور

يشترط لقبول دعوى المخاصمة توافر المصلحة والضرر المباشر من القرار المخاصَم؛ فإذا كان رافع المخاصمة مطعوناً ضده في طعن انتهى إلى رفضه موضوعاً، ولم يلحقه ضرر من القرار، رُدت المخاصمة شكلاً لانتفاء المصلحة.

نص الاجتهاد

ليس للمطعون ضدهم في طعن انتهى إلى رفض الطعن موضوعا مصلحة في تقديم دعوى المخاصمة باعتبارهم لم يتضرروا من القرار المذكور المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا22/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة مازن ورفاقه تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجمركية في محكمة النقض رقم/687/ أساس/1136/ تاريخ ـا17/7/2005 والمتضمن رفض طعن إدارة الجمارك موضوعا ومن حيث أنه تبين من العودة الى القرار محل المخاصمة أن المدعين بالمخاصمة ليسوا طاعنين وإنما مطعون ضدهم وقد انتهى القرار الر رفض طعن الجمارك موضوعا مما يعني أنهم لم يتضرروا من القرار المذكور وبالتالي ليس لهم مصلحة في تقديم دعوى المخاصمة هذه مما يتعين معه ردها شكلا وتضمينهم خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول مدنية لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 1 – 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وتغريمهم ألفي ليرة سورية ومصادرة التأمين 2 – تضمينهم خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة