الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، لكن يجوز قانوناً أن يتفق طرفاه على استعماله أداة ائتمان أو ضمان إذا كانت إرادتهما قد انصرفت إلى ذلك وثبت من ظروف العقد ووثائقه أن الوفاء به مرتبط بتنفيذ التزام متقابل.
ان الشيك في المطلق يعتبر اداة وفاء وعلى هذا جاء النص القانوني والاجتهاد القضائي الا انه ليس ما يمنع قانونا من اتفاق طرفيه على اعتباره اداة ائتمان احتراما لإرادة عاقديه المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/9/ 3 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الوقائع : وتتحصل بان المدعي اقام الدعوى الاصلية بطلب الزام المدعى عليه بقيمة الشيك البالغ مليونين وسبعمائة الف ليره سورية وبنتيجة المحاكمة صدر القرار موضوع المخاصمة الذي انتهى الى رفض الطعن وبالتالي تصديق القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى تأسيسا على هذا الشيك كان ضمانا لتنفيذ العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين ولعدم قناعة المدعى انتهى اليه القرار موضوع المخاصمة فقد تقدم بهذه الدعوى بتعليل يقوم على ان الهيئة المخاصمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها على اعتبار ان الشيك اداة وفاء ولا يصلح لان يكون اداة ائتمان وفق ما استقر عليه الاجتهاد ويستحق الاداء بعد الاطلاع عليه في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان الشيك في المطلق يعتبر اداة وفاء وعلى هذا جاء النص القانوني والاجتهاد القضائي الا انه ليس ما يمنع قانونا من اتفاق طرفيه على اعتباره اداة ائتمان احتراما لإرادة عاقديهومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد بينت في حيثيات قرارها ان الشيك يعامل معاملة النقود ويفقد صفته اذا تبين ان تحريره كان تنفيذا للالتزام في مقابل التزامويمكن في هذه الحالة الامتناع عن تنفيذه اذا كان متوقفا على تنفيذ التزام متقابل يقع على عاتق المحرر له فيما اذا كان هذا الاخير لم ينفذ التزامه المتقابل وكان قد تحقق لها من خلال وثائق الدعوى ومن الاتفاق الجاري بين الطرفين والمؤرخ في 1/4/1993 ان المدعى عليه قد اشترى من المدعي كمية من الشامبو على ان يقوم المدعى عليه بدفع قيمتها بعد مضي ثلاثة اشهر وفق احكام المادة 5 من العقد المذكور وان المدعي اقر بالدعوى الجزائية القائمة بين الطرفين بان قيمة الشيك مقابل بضاعة وبالتالي فقد اضحى الوفاء بقيمة الشيك متوقفا على وفاء المدعي بالتزامهومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان تفسير القانون واستخلاص النتائج واعطاء الوصف القانوني موافقة يعتبر من قبيل الاجتهاد ولا يعتبر خطأ مهنيا جسيما وكان ما ذكر يوجب رفض الدعوى لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التامين