• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد واقعة التهديد بالمخابرات لا يدخل في مفهوم التهديد على اعتبار ان المخابرات هي من مؤسسات الدولة التي تحفظ الامن وليس العكس

لا يتحقق مفهوم التهديد جزائياً بمجرد القول بربط الواقعة بالمخابرات أو بجهة أمنية، ما لم تتضمن الوقائع فعلاً إيحاءً غير مشروع بإيقاع ضرر أو حمل المجني عليه على أمرٍ ما على وجه يُشكّل تهديداً معاقباً عليه.

نص الاجتهاد

تحديد واقعة التهديد بالمخابرات لا يدخل في مفهوم التهديد على اعتبار ان المخابرات هي من مؤسسات الدولة التي تحفظ الامن وليس العكس المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة استجواب المدعى عليه قبل ابداء المطالبة بتاريخ 13/6/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي عباس يتلخص بان المدعى عليه حسين قد اخذ سندات عائدة له من درج طاولته وامتنع عن اعادتها اليه الا بعد ان دفع له مبلغ خمسمائة الف ليره سورية الا انه لم يعطه سوى خمسة عشر سندا واحتفظ بثلاث سندات بداعي ان له فوائد على المبلغ وقام بتهديده وقد حركت النيابة العامة الدعوى على المدعى عليه بجرم التهديد وحيث ان المحامي حضر عدة جلسات محاكمة بالإنابة عن المحامي قريط الذي ابرز وكالة عن المدعي في الدعوى وقد ابرز المحامي مذكره طالب فيها دعوى عدة شهود الا انه تغيب عن الحضور بعد ذلك ولما ارسلت مذكرة دعوة الى المحامي شرح عليها انه ليس وكيلا ولا يعرفه مما لم يعد من حاجة الى اعادة تبليغه لعدم جدوى وتكرار التبليغ وعلى اعتبار انه يعتبر مبلغاوحيث ان دعوة الشهود بحاجة الى نفقات دعوة وطوابع وانعدم حضور وكيل المدعي يجعل دعوة الشهود متعذرا اضافة الى ان الواقعة التي يريد الاثبات عليها وهي عدم تسليم المدعى عليه السندات للمدعي الا بعد دفع مبلغ خمسمائة الف ليره سورية غير منتجة على اعتبار ان الدعوى تقوم على الادعاء بالتهديد وليس على عدم تسليم السندات اضافة الى ان المدعى عليه ذكر ان المبلغ المذكور هو دين لشقيقه علي على المدعو الذي احاله على المدعي كما ان الوقائع الاخرى المطلوب اثباتها غير منتجة ايضا على اعتبار ان المدعي قد حدد واقعة التهديد بسحبه الى المخابرات وهذا لا يدخل في مفهوم التهديد على اعتبار ان المخابرات هي من مؤسسات الدولة التي تحفظ الامن وليس العكسوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان الادعاء لا دليل عليه مما يتعين الحكم ببراءة المدعى عليه لذلك تقرر بالاجماع :1 – الحكم ببراءة المدعى عليه من الجرم المسند اليه 2 – تضمين المدعي الرسم والنفقات