• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم الرد على المخالفة بشكل صريح لا ينحدر بالقرار المخاصم خاصة وإن قرار محكمة الجنايات العسكرية الصادرة بالأكثرية فيه رد ضمني على ما جاء

لا يُعدّ إغفال الردّ الصريح على مخالفةٍ ما خطأً مهنياً جسيماً إذا تضمّن القرار ردّاً ضمنياً عليها، وكان تقدير الدليل مستنداً إلى ما هو ثابت في الدعوى؛ إذ لا تتدخل المخاصمة في سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة ما دام لها أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

أن عدم الرد على المخالفة بشكل صريح لا ينحدر بالقرار المخاصم خاصة وإن قرار محكمة الجنايات العسكرية الصادرة بالأكثرية فيه رد ضمني على ما جاء بالمخالفة المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا31/7/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :أخطأت المحكمة خطأ يتعلق بالنظام العام للأسباب التالية : 1 – استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على ما يلي : مخالفة الغرفة الجزائية لمحكمة النقض الاجتهاد القضائي المستقر يجعل قرراها واقعا في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله وأن الاجتهاد استقر على أن صدور الحكم بالأكثرية والرد عليها للتأكيد على أنه رأي الأكثرية هو رأي الصواب 2 – الخطأ في التكييف الجرمي للواقعة وقلبها من جنحة الى جناية يشكل خطأ مهني جسيم 3 – خالفت المحكمة مصدرة القرار أحكام المادة /365/ ولم تبحث النقاط التي تم نقض الحكم من أجلها لجهة استثبات النية الجرمية وأن تصديق القرار المخاصم وعدم قبول الطعن فيه يشكل خطأ مهني جسيم يوجب الإبطال 4 – طلب التعويض عما لحق بمدعي المخاصمة من ضرر : طلب قبول دعوى المخاصمة وإعطاء قرار بوقف التنفيذ واسترداد خلاصة الحكم وقبول الدعوى شكلا وموضوعا وإبطال القرار وطلب التعويض في المناقشة والتطبيق القانوني :أنه على أثر تبادل الضرب بين الحدثين محمد وطارق وعلى أثرها أخبر الحدث طارق المتهمين الجنديين المسرحيين ومنهما طالب المخاصمة عصام ورفاقه الذين يعملون حراسا على منزل والد طارق كونه مقدم في الشرطة، قام طالب المخاصمة ورفاقه باستقلال سيارة شرطية المخصصة للمقدم محمد دون علمه وأقدموا على اقتياد الحدث محمد من أمام منزله الى غرفتهم الخاصة بعد أن عصبوا عينيه ونقلوه بالسيارة الشرطية واحتجزوه لمدة ساعتين وقاموا بضربه وتعذيبه ثم طردوه من الغرفة نال على إثرها تقريرا طبيا يقضي بتعطيله سبعة أيام عن العمل وكانت هذه الدعوى وحيث أنه يتبين من الأوراق أم محكمة الجنايات العسكرية أصدرت قرارها رقم/184/ بالدعوى رقم أساس /205/ تاريخ ـا12/4/2005 القاضي من حيث النتيجة بتجريم طالب المخاصمة مع آخرين بجناية حجز الحرية مع إنزال التعذيب الجسدي عملا بالمادة /556/ عقوبات وقضت بالعقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتم الطعن بذاك القرار وصدر عن الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم /893/ بالدعوى أساس/897/ بتاريخ ـا29/5/2005 الذي قضى بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لقوله أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للمناقشة السليمة حول توفر النية الجرمية لدى الطاعنين وذلك أن النية الجرمية لدى الطاعنين أو القصد الجرمي هي الغاية التي يتوخاها الفاعل من فعله وتحقيق إرادته وجاء القرار قاصرا في البيان مع المناقشةوبعد نقض القرار أصدرت محكمة الجنايات العسكرية قرارها بالأكثرية ومخالفة الرئيس رقم /766/ بالدعوى أساس/977/ تاريخ ـا4/12/2005 الذي قضى بإدانة المخاصم بجناية حجز الحرية مع إنزال التعذيب والحكم عليه بعد التخفيف التقديري بوضعه في سجن الأشغال الشاقة الموقتة لمدة سنة وكانت دعوى المخاصمة وحيث أن عدم الرد على المخالفة بشكل صريح لا ينحدر بالقرار المخاصم خاصة وإن قرار محكمة الجنايات العسكرية الصادرة بالأكثرية فيه رد ضمني على ما جاء بالمخالفة وحيث أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي بالمخاصمة ثلاثة آلاف ليرة سورية تعويضا لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة