• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يقصد تخويف ابنه وتهديده بقصد الضغط عليه للذهاب للعمل لا يكون بالقيام بعمل مقصود وهو اشهار البندقية عليه وتوجيهها نحو ابنه ولو لم تكن نية

إذا أقدم الفاعل على إشهار سلاح ناري وتوجيهه إلى شخصٍ آخر بقصد التخويف والضغط عليه لتحقيق غايةٍ معيّنة، فإن قيامه بهذا العمل العمدي يكفي لقيام المسؤولية الجزائية وفق الوصف القانوني الملائم، ولا يشترط توافر نية القتل متى ثبت القصد الجرمي المنصبّ على التخويف والتهديد.

نص الاجتهاد

من يقصد تخويف ابنه وتهديده بقصد الضغط عليه للذهاب للعمل لا يكون بالقيام بعمل مقصود وهو اشهار البندقية عليه وتوجيهها نحو ابنه ولو لم تكن نية القتل متوفرة المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا27/8/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – مدعي المخاصمة أراد أن يعنف ولده القاعد عن العمل فأشهر على ابنه بارودة صيد مرخصه بغية تخويف ابنه وليظهر كم هو مستاء منه وهو متيقن بأن البندقية فارغة من الطلقات ولكنه فوجئ وذهل عندما خرجت طلقة أصابت زوجة ولده ووقعت على الأرض ولم يكن بنيته الحاق الأذى أو القتل بأي أحد 2 – صدر القرار المشكو منه الثاني برفض الطعن المتعلق بقرار محكمة الجنايات رقم (171/354) تاريخ ـا20/9/2004 المتضمن تجريم مدعي المخاصمة لجناية التسبب بالموت عن غير قصد القتل ومعاقبو وفق أحكام الماد/536/ عقوبات عام وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف رغم أن قرار محكمة الجنايات السابق قضى بتجنيح فعل مدعي المخاصة لجنحة التسبب بالوفاة ومعاقبة ستة أشهر فقط ، ولأن نية القتل غير متوفرة لدى مدعي المخاصة الأمر الذي يجعل الركن المعنوي غير متوفر مما يجعل القرار المشكو منه قد ارتكب الخطأ المهني الجسيم لاعتماده على المادة /536/ عقوبات عام 3 – إن الخطأ حصل من قبل هيئة محكمة النقض لأول مرة بقرارها الناقض لأول عندما جعلت فعل مدعي المخاصمة ينطبق عله أحكام المادة /536/ عقوبات عام وليس /550/ عقوبات عام رغم عدم توفر نية الإيذاء والقتل في المناقشة والتطبيق القانوني :حيث أن الدعوى تهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة رقم (433/444) تاريخ ـا13/3/2006 والقرار الناقض رقم(1013/310) تاريخ ـا25/8/2003 لارتكاب الهيئة التي أصدرت هذه القرارات الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على أن مدعي المخاصمة أشهر بندقية صيد مرخصة على ولده القاعد عن العمل والانتاج بقصد تخويفه كونه مستاء منه وتدخلت المغدورة زوجة ابنه بين الطرفين للحيلولة دون وقوع الأذى على زوجها ابن مدعي المخاصمة ومسكت اسطوانة البارودة بقصد إبعادها عن زوجها وقد خرجت طلقة نارية من البندقية مما أدى الى إصابتها ووقوعها على الأرض ومن ثم وفاتها في المشفى حين اسعافها لأن مدعي المخاصمة كان يضع يده على الزناد ومن حيث أن محكمة الجنايات في قرارها السابق اتجهت الى تجنيح فعل مدعي المخاصمة الى جنحة التسبب بالوفاة ومعاقبة ستة أشهر إلا أن القرار الناقض المشكو منه الأول اعتبر فعل الجاني على أنه ينطبق وأحكام المادة/536/ عقوبات عام وقضى بنقض القرار المطعون فيه بناء على طعن النيابة العامة ومن حيث أن محكمة الجنايات في حلب اتبعت ما قضى به القرار الناقض وعملت وفق هداه وقضت بالحكم على مدعي المخاصمة بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية ومن حيث أنه من الثابت بأقوال مدعي المخاصمة واعترافه الفوري والقضائي وبالتقرير الطبي والكشف على جثة المغدورة وبالتقرير الفني الجاري على بارودة الصيد وأقوال شهود الحق العام أن ملاسنة جرت بين مدعي المخاصمة وبين ابنه وقيام مدعي المخاصمة باشهار بارودة الصيد على ابنه ووضع اصبعه على الزناد بقصد تخويف ابنه وتهديده بسبب انزعاجه منه لعدم ذهابه للعمل والكسب أن فعل مدعي المخاصمة ينطبق وأحكام المادة 536 عقوبات عام لأن من يقصد تخويف ابنه وتهديده بقصد الضغط عليه للذهاب للعمل لا يكون بالقيام بعمل مقصود وهو اشهار البندقية عليه وتوجيهها نحو ابنه ولو لم تكن نية القتل متوفرة لديه الأمر الذي يجعل الخطأ المهني الجسيم غير متوفر بالقرارين المشكو منهما مما يستدعي رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف وتغريمه ألف ليرة سورية 4 – حفظ الأوراق