المسؤولون مدنياً في الدعوى الجزائية هم من يقرر القانون مسؤوليتهم عن فعل غيرهم على أساس الضمان المفترض لسوء الاختيار أو التقصير في الرقابة، ولا يدخل فيهم من كانت مسؤوليته مصدرها عقدياً بحتاً؛ فمثل هذه المنازعة تختص بها المحاكم المدنية.
نصت المادة 142 من قانون العقوبات السوري على انه يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة وقصدت هذه المادة بالمسؤولين مدنيا الأشخاص المسؤولين قانونا عن عمل غيرهم وهم الذين تناولتهم المادتان 174و175 من القانون المدني السوري فاساس مسؤوليتهم ما افترضه القانون في حقهم من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم او تقصيرهم بواجب الرقابة او لمن هم تحت رقابتهم بمقتضى القانون او الاتفاق وشركة التأمين لاتعتبر من هؤلاء لان اساس مسؤوليتها هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وكل نزاع يقوم حول ذلك يتعلق بالمسؤولية العقدية ومحله المحاكم المدنية .