• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم إعادة إجراءات المحاكمة بسبب تغيير هيئة المحكمة لا يؤثر على صحة الإجراءات ولا ينحدر بها الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكذلك الأمر

لا يُعدّ تغيير هيئة المحكمة دون إعادة إجراءات المحاكمة موجباً لبطلان الإجراءات أو لاعتبار القرار مشوباً بخطأ مهني جسيم، متى بقيت سلامة الحكم قائمة على أدلة الدعوى وأحكام القانون. كما أن عدم تناول جميع أسباب الطعن صراحةً لا ينهض بذاته إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم إذا كانت النتيجة القانونية صحيحة.

نص الاجتهاد

أن عدم إعادة إجراءات المحاكمة بسبب تغيير هيئة المحكمة لا يؤثر على صحة الإجراءات ولا ينحدر بها الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكذلك الأمر بالنسبة لمطالبة النيابة العامة وإن جاءت مختصرة طالما أنها استهدفت الغاية التي أرادتها أنه بفرض أن الهيئة المخاصمة لم ترد على كافة أسباب الطعن إلا أن هذا لا يؤدي الى إنحدار قرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن النتيجة التي توصلت اليها جاءت صحيحة ومتوافقة مع وقائع وأدلة الدعوى ومع أحكام القانون المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا17/12/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/1709/ أساس/1794/ تاريخ ـا28/11/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية تهريب المخدرات لمرتين وحيازة المواد المخدرة الى آخر ما جاء بالقراروحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما استندت اليه أصلا في أوراق الدعوى وحيث أن محكمة الموضوع قد استندت في إدانة المدعي بالمخاصمة على اعترافه بارتكاب الجرم المحكوم به لدى الأمن العسكري والأمن الجنائي وعلى اعتراف المدعى عليه حسين لدى الجهتين المذكورتين ولدى قاضي التحقيق الاقتصادي وقاضي التحقيق العادي بأن كمية الحشيش المخدر عائدة لهما وقاما بتهريبها من لبنان الى سورية وهذا الاعتراف لا يعتبر عطفا جرميا طالما أن المدعى عليه المذكور قد اعترف على نفسه وعلى المدعي بالمخاصمة ولم يلق بالتهمة بكاملها على عاتق المدعي بالمخاصمة وكذلك على ضبط كمية من الحشيش المخدر مع مدعى عليه آخر تفيد التحقيقات أنها من أصل الكمية المهربة من لبنان الى سورية وقد وجدت محكمة الموضوع هذه الأدلة كافية لإثبات الجرم بحق المدعي بالمخاصمة ولا ينحدر هذا الاستدلال الى درجة الخطأ المهني الجسيم في هذه الحالة وذلك بفرض أن اعتراف المدعي بالمخاصمة قد جاء تحت التعذيب وذلك طالما أن هذا الاعتراف قد اقترن بالأدلة الأخرى المشار اليهاوحيث أن عدم إعادة إجراءات المحاكمة بسبب تغيير هيئة المحكمة لا يؤثر على صحة الإجراءات ولا ينحدر بها الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكذلك الأمر بالنسبة لمطالبة النيابة العامة وإن جاءت مختصرة طالما أنها استهدفت الغاية التي أرادتهاوحيث أنه بفرض أن الهيئة المخاصمة لم ترد على كافة أسباب الطعن إلا أن هذا لا يؤدي الى إنحدار قرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن النتيجة التي توصلت اليها جاءت صحيحة ومتوافقة مع وقائع وأدلة الدعوى ومع أحكام القانونوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي بالمخاصمة ثلاثة آلاف ليرة سورية تعويضا لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه ثلاثة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة