سلامة تطبيق الهيئة المخاصَمة لأحكام القانون تنفي توافر الخطأ المهني الجسيم، فترد دعوى المخاصمة لانتفاء سببها القانوني.
ان اعمال الهيئة المخاصمة لأحكام القانون بشكل سليم يجعل قرارها محل المخاصمة خارج دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 9/4/7 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1658 اساس 4357 تاريخ 19/7/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه والذي قضى بدوره برد اعتراضه على القرار الاستئنافي شكلا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من اوراق الدعوى ان المدعي بالمخاصمة كان قد اعترض على القرار الاستئنافي الصادر بحقه غيابيا وقد تبلغ موعد جلسة المحاكمة الا انه تخلف عن الحضور دون ان يبدي عذرا مقبولا مما جعل محكمة الاستئناف تقضي برد اعتراضه شكلا سندا 207 اصول جزائيه وقد طعن المدعي بالمخاصمة بهذا القرار حيث قضت الهيئة المخاصمة برفضه موضوعا لكون القرار منسجما مع احكام المادة المشار اليهاوحيث ان اعمال الهيئة المخاصمة لأحكام القانون بشكل سليم يجعل قرارها محل المخاصمة خارج دائرة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا والحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة الاف ليره سورية عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه خمسة الاف ليره سورية لصالح خزينة الدولة