• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المادة 56 أصول محاكمات جزائية منعت قاضي التحقيق من أن ينظر ويحكم في الدعوى التي حقق فيها إلا أن هذا لا يمنعه من أن يمثل النيابة العامة

لا يُعدّ الخطأ في الإجراءات أو في تقدير الوقائع خطأً مهنياً جسيماً ما دام له أصل في الأوراق ولم يمسّ جوهر العدالة، ولا تقوم المخاصمة لمجرد اختلاف الخصم مع تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو لتكييف الفعل. وتمثيل قاضي التحقيق للنيابة العامة لا يُخالف حظر نظره وحكمه في الدعوى التي حقق فيها.

نص الاجتهاد

أن المادة 56 أصول محاكمات جزائية منعت قاضي التحقيق من أن ينظر ويحكم في الدعوى التي حقق فيها إلا أن هذا لا يمنعه من أن يمثل النيابة العامة في الدعوى لأنه لا ينظر ويحكم في الدعوى على اعتبار أن النظر والحكم في الدعوى يكون لقضاة الحكم كما أن مشاهدة قرار المحكمة من وكيل النيابة العامة الذي مثل الحق العام في عدة جلسات لا يجعل القرار منحدرا الى درجة الخطأ المهني الجسيمأن ما ذكرته المحكمة في إحدى الجلسات من المدعية قد تقدمت بمذكرة رغم عدم تحضيراها في الجلسة لا يجعل القرار منحدرا أيضا الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن وكيلها قد حضر في الجلسة ولئن كان المغدور وشقيقه قد لحقا بالمدعي بالمخاصمة لمسافة ثلاثمائة متر وكان مع المغدور كريك وبفرض أن هذا الكريك يشكل أداة قاتلة إلا أن قيام المغدور بإطلاق النار رشا من بارودة روسية على المغدور من مسافة ثلاثة أمتار وإصابته في صدره وعقده وإصابة شقيقه في عقده أيضا مع انه كان بإمكانه إطلاق النار عليهما في مكان غير قاتل من هذه المسافة كان يطلق النار على أرجلهم وكان بإمكانه فعل ذلك والتحكم بالإصابة من هذه المسافة القصيرة يجعل نية القتل القصد متوفرة في فعل المتهم ويخرج فعله من حيز الدفاع عن النفس لأن الفعل المشار اليه يزيد عن حدود الدفاع عن النفس المناقشة: النظر في الدعـوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا17/12/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم/687/ أساس/1247/ تاريخ ـا9/5/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات بحماه القاضي بتجرميه بجناية القتل قصدا على شخصين الى آخر ما جاء بالقرار وحيث أن ما ذكرته هيئة محكمة الجنايات في مطلع جلسة المحاكمة من أن تشكيلها تم وفق القرار الوزاري الذي بينت رقمه وتاريخه يجعل تشكيلها صحيحا في القانون وحيث أن اكتفاء الهيئة الجديدة لمحكمة الجنايات بقبولها الإجراءات السابقة يجعل القرار غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث أن المادة 56 أصول محاكمات جزائية منعت قاضي التحقيق من أن ينظر ويحكم في الدعوى التي حقق فيها إلا أن هذا لا يمنعه من أن يمثل النيابة العامة في الدعوى لأنه لا ينظر ويحكم في الدعوى على اعتبار أن النظر والحكم في الدعوى يكون لقضاة الحكم كما أن مشاهدة قرار المحكمة من وكيل النيابة العامة الذي مثل الحق العام في عدة جلسات لا يجعل القرار منحدرا الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما أن ما ذكرته محكمة الجنايات في قرارها من أن ممثل النيابة العامة طلب تجريم المتهم والحكم عليه وفق قرار الاتهام لا ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن الغاية قد تحققت وحيث أن ما ذكرته المحكمة في إحدى الجلسات من المدعية قد تقدمت بمذكرة رغم عدم تحضيراها في الجلسة لا يجعل القرار منحدرا أيضا الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن وكيلها قد حضر في الجلسة وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع وكذلك توصيف الفعل الجرمي للمتهم ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به المحكمة وتدخلت اليه له أصله في أوراق الدعوى وحيث أنه ولئن كان المغدور وشقيقه قد لحقا بالمدعي بالمخاصمة لمسافة ثلاثمائة متر وكان مع المغدور كريك وبفرض أن هذا الكريك يشكل أداة قاتلة إلا أن قيام المغدور بإطلاق النار رشا من بارودة روسية على المغدور من مسافة ثلاثة أمتار وإصابته في صدره وعقده وإصابة شقيقه في عقده أيضا مع انه كان بإمكانه إطلاق النار عليهما في مكان غير قاتل من هذه المسافة كان يطلق النار على أرجلهم وكان بإمكانه فعل ذلك والتحكم بالإصابة من هذه المسافة القصيرة يجعل نية القتل القصد متوفرة في فعل المتهم ويخرج فعله من حيز الدفاع عن النفس لأن الفعل المشار اليه يزيد عن حدود الدفاع عن النفس كما أنه لم يثبت أنه كان في حالة سورة غضب شديد وحيث أن ما ذكر يجعل دعوى المخاصمة في غير محلها مما يوجب ردها شكلا وتضمين المدعي خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة