• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات الوكالة بسند رسمي عند التمسك بها أمام القضاء

لا تُقبل صفة الوكيل ولا تُعتدّ بإجراءاته ما لم يثبت وكالته عن موكله بسندٍ رسمي.

نص الاجتهاد

على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي