حق إنهاء العلاقة الإيجارية يختص بالمالك الثابت ملكه في السجل العقاري أو في السجلات الرسمية المعتبرة قانوناً، ولا يملك المؤجر غير المالك استعمال هذا الحق.
ان المشرع اعطى الحق في انهاء العلاقة الايجارية للمالك فقط ولا يحق للمؤجر غير المالك ان يمارس هذا الحق والمالك الذي قصده المشرع هو المالك في قيود السجل العقاري او قيود مؤسسة الاسكان او المؤسسة الاجتماعية العسكرية او البلدية والجمعيات التعاونية السكنية المناقشة: النظر في الطعن:بتاريخ 1/6/2004 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها تقول فيه ان المدعى عليه مستأجرة للشقة السكنية المشادة على العقار207 من المنطقة العقارية قامشلي 6/2/رابعة رقم 207 بموجب قرار قسمة رضائي رقم 88/191 لعام 999 والتي جارية بملكيتها في ذلك التاريخ وقد اجاز القانون 6 لعام 2001 انهاء العلاقة الايجارية من المدعي لقاء تعويض 40% وتلتمس الحكم بانهاء العلاقة الايجارية وتسليمها العقار خاليا من الشواغل والشاغلينومن حيث ان المحكمة خلصت بقرارها الى رد الدعوى شكلارد الادعاء بالتقابلتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريفومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من الجهة المدعية فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعن اعلاه ومن حيث ان المشرع اعطى الحق في انهاء العلاقة الايجارية للمالك فقط ولا يحق للمؤجر غير المالك ان يمارس هذا الحق ولما كان المالك الذي قصده المشرع هو المالك في قيود السجل العقاري او قيود مؤسسة الاسكان او المؤسسة الاجتماعية العسكرية او البلدية والجمعيات التعاونية السكنيةوحيث ان الجهة المدعية غير مالكة في هذه السجلات المذكورة اعلاه مما يجعل القرار الصادر برد الدعوى في محله القانوني السليمة لاتنال منه اسباب الطعن ويغدو الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2 – مصادرة التأمين3_ تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف4_ إعادة الملف لمرجعه