• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتكام إلى ذمة الخصم يعد تنازلاً عما سواها من البينات

الاحتكام إلى ذمة الخصم يُعدّ تنازلاً عن غيره من البينات في نطاق ما شمله الاحتكام، ويترتب على ثبوت حلف اليمين القانونية أن تُرفض المنازعة المبنية على خلاف ذلك ما لم يثبت عكسه من الأوراق.

نص الاجتهاد

ان الاحتكام الى ذمة الخصم يعني التنازل عما سواها في البينات المناقشة: أسباب الطعن:الجهة المدعى عليها احتكمت لذمة الجهة المدعية ولم تقم بحلف اليمين باكمالها متذرعة بوجود قسم منها خارج القطرحضرت امرأتان من خارج اسماء الجهة المدعية وحلفت اليمين بجلسة 30/3/2006الجهة الطاعنة ارسلت حوالة عن قسط الاول لعام 2004 من بدل الايجار وسلمت مبلغ 50000ل س الى السيد محمد كمال النظر في الطعن:بتاريخ 9/8/2004 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها تقول فيه ان المدعى عليه الاول انطون مستأجر من الجهة المدعية الطابق الارضي وطابق القبو من العقار 3028 منطقة عقارية تاسعة بحلب بعقد ين بدل كل منهما 50000ل س واستحق بذمته ايجار السنوات 2001و2002 و2003 مبلغا مقداره ثلاثمائة الف ليرة سورية اضافة لبدل القسط الاول من عام 2004 لكل من الطابقين ومقداره 25000ل س وثم انذاره ببطاقة بريدية وقد ارسل حوالة بمبلغ 25100ل س مدعيا تسديده لبدلات الايجار المذكور وان له شريك باع له حق استثمار المأجورين للمدعى عليه الثالث بموجب حكم استئناف رقم 2551/ص قرار 208 لعام 2000 وشريك المدعى عليه انطون هو المدعى عليه الثاني فادي شقيقهوحيث ان الجهة المدعى عليها ممتنعة عن دفع الاجور فالجهة المدعية تلتمس الزامها بذلك مع الرسوم والمصاريفومن حيث ان الجهة المدعى عليها ابرزت ايصال بدفع 50000ل س عن الربع الاول من عام 2001 كما ابرزت حوالة عن الربع الاول لعام 2004ومن حيث ان الجهة المدعى عليها احتكمت بباقي المبلغ الى ذمة المدعى عليهنوحيث ان الجهة المدعى عليها قد حضرت الى المحكمة بجلسة 30/3/2006 وحلفت اليمين القانونية المصورة وحيث ان الاحتكام الى ذمة الخصم يعني التنازل عما سواها في البينات ومن حيث ان الجهة الطاعنة ادعت بوجود امرأتين قد حلفتا اليمين بجلسة 30/3/2006 لاعلاقة لهما بالدعوى ومن الرجوع الى محضر الجلسة المذكورة تبين عدم صحة الادعاء الامر الذي يجعل دفوع الجهة الطاعنة لاتنال من القرار الذي بني على اساس من الواقع والقانون ويغدو الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1_ رفض الطعن موضوعا2_ مصادرة التأمين 3_تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف3_ إعادة الملف لمرجعه