• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض المستحق للمستأجر عند إنهاء العلاقة الإيجارية يقدَّر بنسبة 40% من قيمة المأجور السوقية بتاريخ الكشف والخبرة على أساس كونه شاغراً

عند إنهاء العلاقة الإيجارية وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 6 لعام 2001، يُستحق للمستأجر تعويض مقداره 40% من القيمة السوقية للمأجور بتاريخ الكشف والخبرة، مع احتساب كامل عناصر المأجور وعلى فرض كونه شاغراً غير مؤجّر.

نص الاجتهاد

ان التعويض الذي يستحقه المستأجر مقابل انهاء العلاقة الايجارية وفق احكام الفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 6 لعام 2001 هو 40% من قيمة المأجور بتاريخ اجراء الكشف والخبرة على العقار وهذه القيمة هي قيمة المأجور في السوق التجارية بتاريخ اجراء الكشف شاملة كافة عناصر المأجور وعلى اساس ان العقار شاغرا او غير مؤجر المناقشة: اسباب الطعن :المحكمة اخطأت في احتساب التعويض بنقلها الخاطئ لقيمة المأجور المقدرة في خبرة الخبيرب 75000ل سفي حين هو 475000 ل س وفق الخبرة وبالتالي يكون التعويض المستحق هو 190000ل س وليس 30000ل س الخبرة الجارية ظالمة ولم تراع الاسعار التي وصلت اليها العقارات في الاونة الاخيرة في المدينة وبالتالي تكون قد اجحفت بحقنالم تناقش المحكمة دفوعنا وطلباتنا المثارة امامها طلبنا اعادة الخبرة من ثلاثة خبراء ولم تستجب المحكمة لذلكالنظر في الطعن :حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده على حسن مرعي التي تقدم بها الى محكمة الصلح المدنية في طرطوس بمواجهة المدعى عليها الطاعنة فدوى عبد الرحمن مرعي تقوم على المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليها والزام هذه الاخيرة باعادة العقار موضوع الدعوى الى المدعي مقابل التعويض المقرر قانوناوذلك وفق احكام الفقرة ب من المادة الثانية من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بانهاء العلاقة الايجارية بين طرفي الدعوى حول العقار 9612 منطقة طرطوس العقارية والزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار المأجور للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين ومنحها مهلة اربعة اشهر للاخلاء من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مع الزام المدعي علي حسن مرعي بان يدفع للمدعى عليها مبلغ قدره 30000 ل س لقاء انهاء العلاقة الايجارية وتعليق تنفيذ الفقرة الاولى الى ما بعد تنفيذ هذه الفقرة وتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالقرار المذكورطعنت به طالبة نقضه للاسباب الواردة في طعنها المبينة اعلاهوحيث ان التعويض الذي يستحقه المستأجر مقابل انهاء العلاقة الايجارية وفق احكام الفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 6 لعام 2001 هو 40% من قيمة المأجور بتاريخ اجراء الكشف والخبرة على العقار وهذه القيمة هي قيمة المأجور في السوق التجارية بتاريخ اجراء الكشف شاملة كافة عناصر المأجور وعلى اساس ان العقار شاغرا او غير مؤجروحيث ان الخبرة الجارية والتي اخذت بها المحكمة المطعون بقرارها جاءت بما ينسجم ويتوافق مع مفهوم احكام المادة المشار اليها اعلاه مما يجعلها سليمة وصحيحة ولاتنال منها المطاعن التي اثارها الطاعن في لائحة طعنه مما يتوجب رفض الطعن لهذه الناحيةومن حيث ان الدفوع التي اثارها المدعى عليه الطاعن امام محكمة الموضوع ولا تنطبق على دعوى انهاء العلاقة الايجارية التي لا يشترط فيها مضي المدة القانونية على التملك ولا تأمين لاشارات الدعاوى الموضوعة على صحيفة العقار على سماع الدعوى مادامت هذه الدعوى لا تتعلق بالمنازعة على عين العقار مما يجعل سبب الطعن لهذه الناحية في غير محله ومن حيث ان تقرير الخبرة قد انتهى الى ان قيمة العقار هي مبلغ 475000 ل س وكانت المحكمة قد احتسبت التعويض على اساس مبلغ 75000 ل س خلافا لما ورد في الخبرة وكان سبب الطعن لهذه الناحية يرد على القرار المطعون فيه وذلك لان التعويض يجب ان يحسب على اساس 475000×40÷100= 190000ل س ولما كانت القضية جاهزة للحكم مما يتوجب على هذه الهيئة البحث به وان كان الطعن يرفع لهذه الهيئة للمرة الاولى مما يوجب تقدير التعويض وفقا للتقدير الوارد في الخبرة وبنسبة 40% على موجب النص القانونيلذلك وسندا لاحكام المواد 250 وما يليها من قانون اصول المحاكمات تقرر بالاتفاق::قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم في فقرته الحكمية الثانية من القرار والحكم بالزام المدعي علي حسن مرعي بان يدفع للمدعى عليها فدوى مرعي مبلغ 190000 ل س مقابل انهاء العلاقة الايجارية حول العقار المأجور موضوع الدعوىرد الطعن فيما عدا ذلكتضمين الطاعن والمطعون ضده الرسوم والمصاريفاعادة التأمين لمسلفهاعادة الاضبارة لمرجعها