لا يعتدّ بأي اتفاق على تعديل المهر زيادةً أو نقصاناً أو إبراءً إذا صدر أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق ما لم يكن أمام القاضي.
إن أي تعديل في المهر زيادة أو نقصانا أو إبراء يقع في أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق يعتبر باطلا ما لم يجر أمام القاضي