• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تعديل المهر زيادة أو نقصاً أو إبراءً في أثناء الزوجية أو في عدة الطلاق إلا أمام القاضي

لا يعتدّ بأي اتفاق على تعديل المهر زيادةً أو نقصاناً أو إبراءً إذا صدر أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق ما لم يكن أمام القاضي.

نص الاجتهاد

إن أي تعديل في المهر زيادة أو نقصانا أو إبراء يقع في أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق يعتبر باطلا ما لم يجر أمام القاضي