الزوجة كاملة الأهلية في مباشرة حقوقها الزوجية، وتثبت لها القدرة القانونية على استعمال هذه الحقوق بذاتها.
تعتبر الزوجة كاملة الأهلية فيما يخص حقوقها الزوجية