• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في اسم المحكم يعد خطأً مادياً يجوز تصحيحه من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم

إذا انصبّ الخطأ على اسم المحكّم وكان خطأً مادياً ظاهرًا، جاز تصحيحه دون مساس بموضوع النزاع، سواءً بادرت المحكمة إلى التصحيح أو طُلب منها ذلك من الخصوم.

نص الاجتهاد

الخطأ في اسم المحكم هو من قبيل الخطأ المادي الواجب تصحيحه إما عفوا من قبل المحكمة أو بناء لطلب الخصوم