إذا انصبّ الخطأ على اسم المحكّم وكان خطأً مادياً ظاهرًا، جاز تصحيحه دون مساس بموضوع النزاع، سواءً بادرت المحكمة إلى التصحيح أو طُلب منها ذلك من الخصوم.
الخطأ في اسم المحكم هو من قبيل الخطأ المادي الواجب تصحيحه إما عفوا من قبل المحكمة أو بناء لطلب الخصوم