الحق الشخصي الناشئ عن جريمة يتقادم تبعاً للتقادم الجزائي للدعوى العامة، ولا يخرج عن هذا الأثر لمجرد عرضه أمام المحكمة المدنية.
إن دعوى التعويض عن حق شخصي ناشئ عن جريمة تستحق عن العقاب التـأديب وتختلف عن الدعوى بطلب الحصول على مال مكسوب أو تضمن ناشئ عن جرم مدني أو شبهه ، إن هذه الدعوة – دعوة الحق الشخصي – تخضع من حيث سقوطها بالتقادم الجزائي أسوة بالدعوى العامة ولو أثيرت إمام القضاء المدني