• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحق الشخصي الناشئة عن الجريمة تسقط بالتقادم الجزائي أسوة بالدعوى العامة ولو أثيرت أمام القضاء المدني

الحق الشخصي الناشئ عن جريمة يتقادم تبعاً للتقادم الجزائي للدعوى العامة، ولا يخرج عن هذا الأثر لمجرد عرضه أمام المحكمة المدنية.

نص الاجتهاد

إن دعوى التعويض عن حق شخصي ناشئ عن جريمة تستحق عن العقاب التـأديب وتختلف عن الدعوى بطلب الحصول على مال مكسوب أو تضمن ناشئ عن جرم مدني أو شبهه ، إن هذه الدعوة – دعوة الحق الشخصي – تخضع من حيث سقوطها بالتقادم الجزائي أسوة بالدعوى العامة ولو أثيرت إمام القضاء المدني