الإعفاء من رسم الطابع يشمل العرائض المقدّمة من الموقوفين والسجناء إلى السلطات العامة إذا كان موضوعها مرتبطاً بالأسباب التي زُجّوا في السجن من أجلها، ومن ذلك طلبات إخلاء السبيل.
حالات الاعفاء من الرسوم في طلبات اخلاء السبيل المناقشة: يتضح من الرجوع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 26 كانون الأول 1933 بشأن نظام رسوم الطوابع أن الموقوفين والسجناء معفون من رسم الطابع بالنسبة للعرائض التي يقدمونها إلى السلطات العامة إذا كان الداعي إلى ذلك تطبيق أنظمة السجون أو الأسباب التي زجوا في السجن من أجلها وبما أن طلبات اخلاء السبيل تتعلق بالحالة الثانية من حالتي الاعفاء لذلك فإنها معفاة من رسم طابع الاستدعاء