• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي الادعاء بالتفريق لسير دعوى التفريق دون لزوم إثبات الضرر

مجرد الادعاء بالتفريق يكفي لبدء السير في دعوى التفريق، ولا يُشترط لإجرائها ثبوت الضرر مسبقاً.

نص الاجتهاد

إن مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق ولا يتوجب ثبوت الضرر