مجرد الادعاء بالتفريق يكفي لبدء السير في دعوى التفريق، ولا يُشترط لإجرائها ثبوت الضرر مسبقاً.
إن مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق ولا يتوجب ثبوت الضرر