تقسيط المهر مسألة تقديرية يختص بها قاضي الموضوع، ويُفصل فيها بحسب ظروف الدعوى دون إلزامٍ بنتيجةٍ محددة سلفاً.
تقسيط المهر يعود لتقدير المحكمة