يُسمح بنقل الدعوى من المحكمة المنظور فيها النزاع إلى محكمة مماثلة إذا استحال تأليف المحكمة قانوناً أو قامت خشية جدية من الإخلال بالأمن بسبب رؤية الدعوى.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها عليها إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن