• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها المحلي أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة

الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، لأن الإحالة تُعدّ الأثر الإجرائي الملازم لعدم الاختصاص المحلي.

نص الاجتهاد

على المحكمة إذا قررت الحكم بعدم اختصاصها المحلي أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة