الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، لأن الإحالة تُعدّ الأثر الإجرائي الملازم لعدم الاختصاص المحلي.
على المحكمة إذا قررت الحكم بعدم اختصاصها المحلي أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة