• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب أن تتضمن البطاقة البريدية تحديد بدء السنة الإيجارية لاعتبارها سببًا موجبًا للإخلاء

البطاقة البريدية الموجِبة للإخلاء لا تُنتج أثرها القانوني ما لم تُحدّد بدء السنة الإيجارية المحددة للمطالبة، وتميّز بين الأجرة التي تشكّل ديناً عادياً وتلك التي يترتب على عدم أدائها سببٌ موجبٌ للإخلاء؛ فإذا خلا الإنذار من ذلك كان غير مستوفٍ للشروط الشكلية والقانونية.

نص الاجتهاد

اذا لم تحدد البطاقة البريدية بدء السنة الايجارية الموجبة للاخلاء والتفريق بين فيما اذا كانت الاجور معتبرة دين عادي اودين موجب للاخلاء مما يجعل البطاقة غير مستوجبة الشروط الشكلية والقانونية المناقشة: في أسباب الطعن :البطاقة البريدية المرسلة للمدعى عليها سليمة من كافة النواحي الشكليةوالقانونيةاذا كانت العلاقة الايجارية غير موثقة بعقد مكتوب خلافا تحسب قد تكون بدء السنة الميلادية وان العبرة في تحديد بدء السنة الايجارية بالنسبة للتقصير بالدفع هو لتاريخ المطالبةالنظر في الطعن:لما كانت دعوى المدعي التي جاء بمعروضها ان المدعى عليها مستاجرة فيه غرفة مفروشة وبيت سكنه ببدل ايجار 3500 ل0س شهريا إضافة إلى رسم استهلاك الكهرباء وهي ممتنعة عن دفع الاجور المترتبة بذمتها رغم تبليغها بموجب البطاقة البريدية امتنعت عن دفع الاجور المترتبة بذمتها مبلغ 12906 ل0س منها11000 ل0س اجرة لغاية 2004 والباقي قيمة استهلاك لكهرباء ويلتمس دعوتها والمحكمة والحكم باخلائها من الماجور والحكم بالاجور وقيمة استهلاك الكهرباء ويلتمس تضمينها الرسوم والمصاريفومن حيث ان المحكمة اتخذت قرارهارد الدعوى لجهة طلب الاخلاءالزام المدعى عليها بدفع الاجور المطالب بها والبالغة 11000 ل90س وهي اجور اشهر ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول من عام2004 مع الفائدة القانونية اعتبار من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التامتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعابومن حيث ان المدعي لم يقتنع بالقرار فتقدم بطعنهمتكئا على أسباب الطعن اعلاهمن حيث ان العلاقة الايجارية والبدل ثابتين من الطرفين من خلال اقرار وكيل الذي عليها بدفوعه التي طلب بموجبها اثبات وفاء الاجور بالبينة الشخصية ومن حيث ان البطاقة البريدية لم تحدد بدء السنة الايجارية الموجبة للاخلاء والتفريق بين فيما اذا كانت الاجور معتبرة دين عادي اودين موجب للاخلاء مما يجعل البطاقة غير مستوجبة الشروط الشكلية والقانونية ويجعل ما خلصت اليه المحكمة بقرارها قد جاءت وفق الاصول والقانون ومرتكزا على اساس من الواقع والقانون ويغدو الطعن جديرا بالرفض لذلك وبعد المداولةتقرر بالاتفـــــاقرفض الطعنموضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا