العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة العقد وعباراته؛ فإذا لم يتضمن عقد الإيجار ما يدل على الاستثمار، ولم يرد فيه ما يخرجه عن كونه عقد إيجار، انعقد الاختصاص لمحكمة الصلح للنظر في النزاع المتفرع عنه وفق المادة 63 من أصول المحاكمات المدنية.
إن عقد الايجار الذي يأتي بصيغة الايجار والاستئجار وليس في عباراته ما يفيد الاستثمار ولم يتطرق اليه لامن من قريب ولا من بعيد وبالتالي فان النزاع حوله يخضع لاختصاص محكمة الصلح على موجب احكام 63 اصول محاكمات مدنية المناقشة: في أسباب الطعن :لم تثبت الجهة المدعية بدل الايجار الذي تتقاضاه من الجهة الطاعنة ان العقد بين الطرفين هو عقد استثنمار وليس عقد ايجار والمحكمة غير مختصة للنظر بالدعوىالنظر في الطعن:بتاريخ 28/8/2005 استدعت الجهة الندعية خصومة الجهة المدعى عليها الطاعنة بطلب تحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى والقائم على العقار رقم6557 منطقة عقارية حماه الثالثة والذي يشغله المدعى عليه بموجب عقد ايجار مؤرخ في12/3/1981 وببدل ايجار سنوي مقداره الف ليرة سورية وذلك تاسيسا على الغبن من الاجرة الساريةوبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الموضوع القرار المطعون فيه والقاضيتعديل الاجور السنوية للماجور موضوع الدعوى لتصبح مبلغا قدره ثلاثة وعشرون الف وثمانمائة ليرة سورية اعتبارا من تاريخ الادعاء في28/8/2005 والزام الطرفين به تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعابولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور بادر إلى الطعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة في لائحة طعنه المشار اليها اعلاهوحيث ان العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد الايجار والاستثمار المبرم بين الطرفين بتاريخ12/3/1984 والمحدد لبدل الايجار السنوي بمبلغ الف ليرة سورية وكيفية استعمال الماجور مما يجعل القول بان بدل الايجار غير ثابت يدحضه ما ورد في العقد المذكور ويتعين رفض سبب الطعن الاولومن حيث انه ومن العودة إلى عقد الايجار المشار اليه والمبرز في الملف يتضح انه جاء بصيغة الايجار والاستئجار وليس في عباراته ما يفيد الاستثمار ولم يتطرق اليه لامن من قريب ولا من بعيد وبالتالي فان النزاع حوله يخضع لاختصاص محكمة الصلح على موجب احكام 63 اصول محاكمات مدنية ويجعل بالتالي ما ورد في السبب الثاني من الطعن لا سند له في القانون ويتعين رفضهومن حيث ان المحكمة المطعون بقرارها اجرت الكشف والخبرةبمعرفة خبير مختص وقد اقتنعت بخبرة الخبير واخذت بها وذلك من أطلاقات محكمة الموضوع طالما ان الخبرة تمت باجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض وقد اشار الخبير إلى مراعاة كافة الاعتبارات والعوامل الداخلة بمناى من عوامل الطعنلذلك تقرر بالاتقـــــاقرفض الطعنموضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها اصولا