• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ليست من دعاوى التخمين واستناد المحكمة إلى الخبرة الجارية قبل الشطب لتقدير التعويض لا يشكل خطأ في تطبيق القانون

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تُعد من دعاوى التعويض لا من دعاوى التخمين أو الإخلاء، ولذلك لا يكون الاعتماد على الخبرة الجارية قبل الشطب في تقدير التعويض خطأً في تطبيق القانون ما دامت الخبرة منتجة وصالحة للاقتناع القضائي.

نص الاجتهاد

دعوى انهاء العلاقة الايجارية ليست من دعاوى التخمين فليس في استناد المحكمة للخبرة الجارية قبل الشطب سندا لتقدير التعويض أي خطأ في تطبيق القانون المناقشة: اسباب الطعن :خالف الحكم المطعون فيه مشتملات المأجوراعتمدت المحكمة الخبرة الجارية قبل شطب الدعوىاستطرادا الخبرة غامضة ومبهمة ولم تتضمن الاسس الواجب اعتمادها وخالفت المبدأ المكرس بالقرار 182/1609 تاريخ 23/5/2006 هيئة عامةعدم اعطاء مهلة للاخلاءالنظر في الطعن:حيث ان محكمة الصلح المدنية باللاذقية فصلت بدعوى المدعي المطعون ضده المقدمة بتاريخ 13/10/2005 والمجددة بتاريخ 14/2/2007 والقائمة على طلب انهاء العلاقة الايجارية على غرفة وصالون مع حق استخدام المنتفعات المشتركة من العقار برقم 514/4 منطقة الشيخ ضاهر العقارية وفاقا لنص المادة 2/ب من قانون الايجارت رقم 6 لعام 2001 وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي ب:انهاء العلاقة الايجارية القائمة بين طرفي هذه الدعوى والزام المدعى عليه بتسليم واعادة الشقة السكنية المأجور موضوع هذه الدعوى وتسليمهاالى المدعي خالية من الشواغل والشاغلين فور اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية الزام المدعي بدفع مبلغ 114000ل س الى المدعى عليه كتعويض انهاء علاقة ايجارية وبايداع هذا المبلغ دائرة التنفيذ المدنية باللاذقية على ان يدفع للمدعى عليه فور تنفيذ قرار تسليم المأجور الى المدعي واعتبار الالتزامين متقابلينتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريففلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان وصف المأجور بعقد الايجار جاء ( صالون وغرفة ) وجاء تقرير الخبرة مقدرا قيمة الصالون والغرفة مع ما ينوبه من الفسحة الغير مقيية وبين الدرج والمطبخ والموزع والحمام والتواليت بما يجعل النعي على الحكم المطعون فيه في السبب من اسباب الطعن غير قائم على اساسومن حيث ان لاتأثير على الاجراءات القائمة بذاتها قبل الشطب ودعوى انهاء العلاقة الايجارية ليست من دعاوى التخمين فليس في استناد المحكمة للخبرة الجارية قبل الشطب سندا لتقدير التعويض أي خطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه رفض السبب الثاني من اسباب الطعنومن حيث ان الخبرة من عناصر الاثبات في الدعوى ويعود لمحكمة الموضوع امر وزنها وتقويمها والاقتناع بها واعتمادها دليلا في الاثبات مادام لم يلحق بها سبب مبطل او غموض او التباس يستدعي استبعادها من ساحة الاثبات الامر الذي يجعل السبب الثالث ينحل الى سلطان المحكمة في قضايا الموضوع وكان الطعن على الخبرة مخالفتها قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض غير قائم على اساس بحسبان ان المشترع استعمل عبارة البناء ومقصوده العقار لتطابق العبارتين بدلولهما القانوني لان كل بناء عقار وليس العكسومن حيث ان دعوى انهاء العلاقة الايجارية هي من دعاوى التعويض وليست من دعاوى الاخلاء وليست من دعاوى المؤجر وانما هي من دعاوى المالك ولا يستفيد المستأجر من حكم المادة 120 /ب من قانون الايجارات فليس ثمةخطا في تطبيق القانون او تاويله او تفسيره ينسب للمحكمة بعدم تقريرها منح المستاجر مهلة للاخلاء بما يتعين معه رفض السبب الرابع من اسباب الطعنلذلك وبعد المداولة والتدقيق تقرر بالاتفاق:رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة ملف لمرجعه اصولا