• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة واستخلاص القناعة وترجيح إحدى البينات من سلطة محكمة الموضوع

تقدير الأدلة واستخلاص القناعة منها وترجيح بعضها على بعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها سائغة ومؤسسة على ما له أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

إن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تعود إلى محكمة الموضوع