تقدير الأدلة واستخلاص القناعة منها وترجيح بعضها على بعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها سائغة ومؤسسة على ما له أصل في الأوراق.
إن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تعود إلى محكمة الموضوع