• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الإراءة في مكان وجود المحضون

تُجرى الإراءة في مكان وجود المحضون بوصفه المكان المعتمد لتنفيذها، ما لم يثبت موجب قانوني أو واقعي يقتضي العدول عن ذلك.

نص الاجتهاد

تكون الإراءة في مكان وجود المحضون