• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع أشقاء الزوجة كشهود لانتفاء المانع الشرعي

قرابة الشاهد بالزوجة من جهة الإخوة لا تُعد بذاتها مانعاً شرعياً من سماع الشهادة ما لم يثبت سبب قانوني أو شرعي آخر يمنعها.

نص الاجتهاد

لا يوجد مانع من سماع أشقاء الزوجة كشهود