قرابة الشاهد بالزوجة من جهة الإخوة لا تُعد بذاتها مانعاً شرعياً من سماع الشهادة ما لم يثبت سبب قانوني أو شرعي آخر يمنعها.
لا يوجد مانع من سماع أشقاء الزوجة كشهود