• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر متروك لقناعة الحكمين

إذا كان الحكم يدور حول تقدير الإساءة الزوجية وأثرها على المهر، فإن الفصل فيه متروك لقناعة الحكمين بوصفه من مسائل الواقع، ما دام التقدير سائغاً ومؤسساً على ما أورده الملف.

نص الاجتهاد

تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين