• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم أحق بحضانة ولدها ما دامت مستوفية شروط الحضانة القانونية

تُقدَّم الأم في الحضانة على غيرها ما دامت مستوفية شروطها القانونية، ولا يُصار إلى نزع الحضانة عنها إلا لسببٍ قانوني ثابت.

نص الاجتهاد

حق الحضانة للام قانونيا