• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج في شأن المهر بالبينة الشخصية

إذا تضمّن صكّ الزواج بيانًا للمهر، فلا يجوز إثبات خلاف ما ورد فيه بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج لجهة المهر بالبينة الشخصية