إذا تضمّن صكّ الزواج بيانًا للمهر، فلا يجوز إثبات خلاف ما ورد فيه بالبينة الشخصية.
لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج لجهة المهر بالبينة الشخصية