• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر النزاع في المصوغ سواء أُخذ من الزوجة عنوة أو برضاها

اختصاص المحكمة الشرعية بنظر النزاع المتعلق بالمصوغ بين الزوجين ينعقد سواء وقع أخذ المصوغ عنوة أو برضا الزوجة، لأن العبرة بموضوع النزاع لا بطريقة الاستيلاء عليه.

نص الاجتهاد

أن المحكمة الشرعية هي المختصة بالمصوغ سواء أخذه الزوج من زوجته عنوة أو برضاها