• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهر الزوجة يُستوفى من تركة زوجها قبل توزيعها على الورثة

إذا ثبت للزوجة مهر في ذمة زوجها المتوفى، فإنه يُؤخذ من التركة قبل القسمة، ولا يجوز مطالبة الورثة به من أموالهم الخاصة.

نص الاجتهاد

يحصل مهر الزوجة من تركة زوجها وليس من مال ورثته