إذا ثبت للزوجة مهر في ذمة زوجها المتوفى، فإنه يُؤخذ من التركة قبل القسمة، ولا يجوز مطالبة الورثة به من أموالهم الخاصة.
يحصل مهر الزوجة من تركة زوجها وليس من مال ورثته