قيام حكم التفريق بين الزوجين يسقط الجدوى القانونية من طلب المتابعة، لأن المتابعة لا تُبحث إلا ما دام الرابطة الزوجية قائمة أو قابلة للاستمرار.
لا جدوى من البحث في طلب المتابعة بعد أن تقرر التفريق بين الزوجين