• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج الأم الحاضنة من غير قريب محرم يسقط حقها في الحضانة

زواج الأم الحاضنة من غير قريبٍ محرم يُعدّ سبباً مسقطاً لحضانتها.

نص الاجتهاد

زواج الأم الحاضنة من غير قريب محرم يسقط حضانتها