• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاجماع :1- رد الدعوى شكلا 2- مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3- تضمينه ثلاثة الاف ليره سورية لخزينة

مجرد خطأ محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرر دعوى المخاصمة، ما دام لقضائها أصلٌ في أوراق الدعوى وكانت الأدلة قد نوقشت وأُسّس عليها الحكم.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به وتوصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/4/7 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة غازي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 104 اساس 138 تاريخ 25/2/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية السرقة الموصوفة الى اخر ما جاء بالقرار وحيث ان اسباب المخاصمة التي ادلى بها المدعي بالمخاصمة لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بتقدير الادلة المتوفرة في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الد عوى وحيث ان محكمة الموضوع قد بينت الادلة التي اعتمدتها في ادانة المدعي بالمخاصمة وناقشت ادلة الدعوى ووقائعها وخلصت الى النتيجة التي انتهت اليها وكان ما اخذت به وانتهت اليه له اصله في اوراق الدعوى وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به وتوصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى وحيث انه وسندا لما ذكر فان اسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي ثلاثة الاف ليره سورية لخزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية 3 – تضمينه ثلاثة الاف ليره سورية لخزينة الدولة