• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالإجماع :1- رد الدعوى شكلا 2- مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات وتغريمها الف ليره سورية

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير القضائي للأدلة أو الوقائع متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت في الأوراق، وكان ما أخذت به يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة ووقائع الدعوى هو من الامور التي تعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 19/8/7 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة محمد علي ورفاقه يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 2466 اساس 26304 تاريخ 12/12/2005 والمتضمن رفض الطعن موضوعا والمتعلق بقرار محكمة استئناف الجزاء القاضي برد الدعوى المدنية لجهة الحق الشخصي عن المدير العام للمؤسسة العامة السورية لتامين وعبد الكريم الى اخر ما جاء بالقراروحيث ان محكمة استئناف الجزاء قد بنت قرارها برد دعوى الجهة المدعية والقائمة على طلب التعويض عن جرم التسبب بالوفاة والايذاء على اعتبار ان المدعى عليه عبد الكريم قد رجع عن اعترافه السابق انام محكمة بداية الجزاء بارتكابه الجرم وحيث ان محكمة الموضوع قد عللت قرارها واخذت بالرجوع عن الاعتراف في ضوء ظروف الدعوى وان تقدير مثل هذا الامر يعود لها في القضايا الجزائيةوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة ووقائع الدعوى هو من الامور التي تعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وحيث ان ما ذكر يجعل اسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات وتغريمها الف ليره سورية