• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الطاعن أن يحدد الدفوع التي أغفلت محكمة الموضوع الرد عليها

الطعن الذي يُبنى على قالة إغفال محكمة الموضوع الرد على دفوع الخصم يجب أن يعيّن تلك الدفوع تعييناً محدداً؛ أما الإحالة المجملة أو المرسلة إلى دفوع غير معيّنة فلا تكفي لإثارة هذا السبب.

نص الاجتهاد

على الطاعن تحديد الدفوع التي لم ترد عليها محكمة الموضوع