• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقض الدليل الخطي أو إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية

الدليل الخطي يَغلِب في الإثبات، ولا يجوز إثبات عكسه أو ما يخالفه بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات عكس الدليل الخطي بالبينة الشخصية