• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الالتفات عن إعادة الخبرة إذا كانت مستوفية شرائطها القانونية ولم يشبها بطلان أو غموض أو نقص يوجب استدراكها

الخبرة المستوفية لشرائطها القانونية، والخالية من عيوب البطلان أو النقص أو الغموض أو الالتباس، لا توجب على المحكمة إعادة إجراءها، ويجوز لها الالتفات عن طلب الإعادة متى انتفى المسوغ القانوني.

نص الاجتهاد

استيفاء الخبرة لشرائطها القانونية وعدم تعيبها بسبب مبطل أو انطوائها على نقص أو غموض أو التباس يساند المحكمة مصدرة الحكم في الالتفات عن إعادتها لفقدان المسوغ أو المبرر القانوني لذلك