الخبرة المستوفية لشرائطها القانونية، والخالية من عيوب البطلان أو النقص أو الغموض أو الالتباس، لا توجب على المحكمة إعادة إجراءها، ويجوز لها الالتفات عن طلب الإعادة متى انتفى المسوغ القانوني.
استيفاء الخبرة لشرائطها القانونية وعدم تعيبها بسبب مبطل أو انطوائها على نقص أو غموض أو التباس يساند المحكمة مصدرة الحكم في الالتفات عن إعادتها لفقدان المسوغ أو المبرر القانوني لذلك