التوسّع في الصرف لا يُعتبر سفهاً بمجرده، لأن تحديد الحدّ المعقول للإنفاق يختلف باختلاف التقدير والظروف.
لا يعتبر التوسع في الصرف سفها, لاختلاف النظر في الحد المعقول للصرف