• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوسع في الصرف لا يعد سفهاً لاختلاف التقدير في الحد المعقول للإنفاق

التوسّع في الصرف لا يُعتبر سفهاً بمجرده، لأن تحديد الحدّ المعقول للإنفاق يختلف باختلاف التقدير والظروف.

نص الاجتهاد

لا يعتبر التوسع في الصرف سفها, لاختلاف النظر في الحد المعقول للصرف