• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع وفق ما تطمئن إليه من عناصر الدعوى

تقدير التعويض من الأمور الواقعية المتروكة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان التقدير سائغاً ومبنياً على وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع