تقدير التعويض من الأمور الواقعية المتروكة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان التقدير سائغاً ومبنياً على وقائع الدعوى.
تقدير التعويض من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع