الأصل أن يُقدَّر التعويض تقديراً عادلاً في حدود ما يجبر الضرر ويوازيه، دون مغالاة أو تجاوز لمقداره المعتاد.
يجب ان يكون التعويض ضمن المألوف وجابرا للضرر