• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون التعويض جابراً للضرر ومقدراً في الحدود المألوفة

الأصل أن يُقدَّر التعويض تقديراً عادلاً في حدود ما يجبر الضرر ويوازيه، دون مغالاة أو تجاوز لمقداره المعتاد.

نص الاجتهاد

يجب ان يكون التعويض ضمن المألوف وجابرا للضرر