إذا نصّ عقد الإيجار على وجود عداد الكهرباء في المأجور وعلى التزامات المؤجر المتعلقة به، فلا يملك المؤجر نقله على نحو يمنع المستأجر من استجرار الكهرباء أو يحرمه من الانتفاع بالمأجور؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه بحسن نية ما دام الشرط لا يخالف النظام العام.
لا يجوز للمؤجر نقل عداد الكهرباء الى مكان آخر بصورة يمنع فيه المستأجر من استجرار الكهرباء وبالتالي حرمانه من الانتفاع بالمأجور او التحكم بذلك او استجرار الطاقة الكهربائية لصالحه وعلى نفقتهم المناقشة: اسباب الطعن :القرار لم يأخذ بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين القرار لم يأخذ اسباب تغيير موقع العداد من قبل الطاعن وهو عدم استجابة المطعون ضده لانذار الجهة الطاعنة والمؤرخ في 14/8/2003عقد الايجار قد نص على كامل فواتير الكهرباء تقع على عاتق المطعون ضدهما الموكل لم يحرم المطعون ضدهما من استمرار الكهرباء من العداد الموكل قام بتعديل موقع العداد بسبب قيام المطعون ضدهم بتركيب باب حديد للمأجور لمنع الموكل من استجرار الكهرباء لري مزرعتهالمطعون ضدهم لايستخدمون المأجور منذ مدة طويلة ولم يدفعوا بدل الايجار والدعوى كيديةفي القانون :حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بالزام المدعى عليه باعادة عداد الكهرباء الخاص بالمأجور موضوع لى مكانه بداعي ان المدعى عليه المؤجر قد قانم بنقله من مكانه لحرمانهم من اسيتجرار الطاقة الكهربائية وعدم الانتفاع بالمأجوروطلبوا التعويض وبنتيجة المحاكمة صدر القرار موضوع الطعن والذي قضى للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به للاسباب المبينة في لائحة الطعن المؤرخة في 21/9/2006 والتي ذكر خلاصتها اعلاهوحيث ان العلاقة الايجارية بين الطرفين ينظمها العقد الموقع والمؤرخ في والذي تصادق عليه الطرفان والعقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه بحسن نية وقد نص العقد على وجود عداد الكهرباء في المأجور وعلى ان تكون نفقات الكهرباء واصلاح العداد على عاتق المؤجر وحيث انه ليس في هذا الشرط ما يخالف النظام العام فيجب تطبيقه والاخذ به ولا يجوز للمؤجر نقل العداد الى مكان آخر بصورة يمنع فيه المستأجر من استجرار الكهرباء وبالتالي حرمانه من الانتفاع بالمأجور او التحكم بذلك او استجرار الطاقة الكهربائية لصالحه وعلى نفقتهم وبالتالي فان ما انتهى اليه القرار بالزام المدعى عليه( الطاعن ) عداد الكهرباء يتفق مع العقد ومع احكام القانون المدني وقواعد العدالة والانصاف وانا ما اثاره الطاعن من دفوع في لائحة الطعن انما هي دفوع موضوعية وقد ردت عليها المحكمة ردا قانونيا سليما وهي دفوع تخرج عن موضوع الدعوى وليست منتجة فيها مما يتعين رفض الطعن لذلك كله وبعد المداولة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :رفض الطعن مصادرة التأمين اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف