• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان العلاقة الإيجارية في مواجهة الخلف يكون من تاريخ انعقاد العقد مع السلف لا من تاريخ تصديقه

إذا انتقلت العلاقة الإيجارية إلى الخلف، فإن تاريخ سريانها بحقه يُعتدّ فيه بتاريخ انعقاد العقد الأصلي مع السلف، لا بتاريخ تصديقه، متى ثبت أصل العقد ولم يثبت ما يقتضي خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان العلاقة الايجارية تنتقل من السلف الى الخلف فتاريخ سريانها بحق الخلف هو نفس تاريخ العقد المبرم مع السلف باعتبارها حقوق شخصية وتسري على الخلف الدفوع – التي تسري بمواجهة السلف وله نفس الحقوق التي للخلف المناقشة: اسباب الطعن :القرار وقع في تناقض كبير – حيث جاء فيه ان الموكل ابرم العقد في 25/11/1999وهذا ثابت بوثيقة حصر الارث والتي تؤكد وفاة المؤرث في 6/11/1998 فالعقد مؤرخ في 25/11/1996 وليس في 25/11/1999القرار مجحف لحقوق الطاعن وطلبنا الى استجواب الاطراف حول الدعوى ولم تأخذ المحكمة بذلك في القانون :حيث ان دعوى المدعي – المطعون ضده جبرائيل تقوم على مطالبة المدعى عليه – الطاعن تثبيت العلاقة الايجارية القائمة بينهما باعتبار المدعي من ورثة المستاجر وان الايجار قد انحصر به وحيث ان محكمة الموضوع ثد قضت للمدعي بتثبيت العلاقة الايجارية على النحو المبين بالقرار الطعين فبادر المدعى عليه المؤجر للطعن بهذا بهذا القرار للاسباب المبينة في لائحة الطعن والمذكور خلاصتها اعلاهوحيث ان العلاقة الايجارية من الحقوق الشخصية التي تنتقل حكما بوفاة المستاجر الى ورثتهوحيث ان الحقوق الشخصية التي تنتقل حكما بوفاة المستاجر الى ورثته وحيث ان الطاعن لم ينكر ذلك والمحكمة قد ادخلت كافة ورثة المستاجر الذين اقروا بان تنازلوا للمدعي عن حصصهم بالانتفاع بالمأجور وقد اخذت المحكمة كل ذلك بعين الاعتبار واصدرت قرارها الذي جاء لهذا الناحية في محله القانوني ولاينازع الطاعن في ذلكوحيث ان ما اثاره الطاعن لجلسة تاريخ سريان العقد بحقه من انه العقد المنظم بعد تاريخ وفاة المورث وليس قبله فان الفقرات الحكمية لم تتضمن تاريخا محددا لسريان العقد وانما نصت على تثبيت العلاقة بين الطرفين دون الاشارة الى تاريخ سريان ذلك وحيث ان العلاقة الايجارية تنتقل من السلف الى الخلف فتاريخ سريانها بحق الخلف هو نفس تاريخ العقد المبرم مع السلف باعتبارها حقوق شخصية وتسري على الخلف الدفوع – التي تسريبمواجهة السلف وله نفس الحقوق التيللخلف مما يستوجب توضيح ذلكوحيث ان تنازل الورثة للمدعي وهم منهم فان ذلك لا يبدلمن الامر شيئا باعتباره المدعي من الورثة ولان الحق الذي يتنازلوا عنه يسري بحق المؤجر من تاريخ تنظيم المؤرث للعقدوحيث ان العقد يشير الى انه منظم بتاريخ / /19996 وتاريخ تصديق 25/11/1999 وعليه فان التاريخ الواجب الاخذ من السريان العقد هو تاريخ تنظيمه لان الحق ثبت بتاريخ العقد وانعقاده لا بتاريخ تصديقه ولا يتوقف على ذلك لان للتصديق او عدم التصديق ثار اخرى تنفيذية ولا تؤثر في صحة العقد وحيث ان ما ورد بالطعن لا ينال من صحة القرار من حيث النتيجة لذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي :رفض الطعنمصادرة التاميناعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الطاعن الرسم والمصاريف