يثبت وصف المستأجر للشريك على الشيوع تجاه باقي الشركاء فقط إذا قام دليل صحيح على إجارة حصصهم بعقد ثابت التاريخ؛ أما دون ذلك فلا تقوم له صفة المستأجر في مواجهتهم.
ان الشريك على الشيوع لا يصبح مستاجرا من باقي الشركاء الا اذا كان مستاجرا حصة الشركاء بعقد ثابت التاريخ المناقشة: في أسباب الطعن :اخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حينما قضت برد الدعوى استنادا الى ان الدعوى قد اقيمت من غير ذي صفةاخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حينما اعتبرت ان عقد الايجار هو عقد غير ثابت التاريخ ولا يسري بحق المالك الحالي للعقاران المطعون ضدهم الاربعة يملكون 16000/ سهما من العقار وهم حق الادارة وعقد الايجار ومصالح عليه لدى الدوائر المالية بتاريخ24/3/2004النظر في الطعن:حيث ان المدعى عليهم المطعون ضدهم كانوا يملكون 1600/2400 سهما من المحضر رقم1369/9 من المنطقة العقارية الثالثة بحلب واصبح الطاعن يملك 2000 سهما وان المدخل انطوان شكر يملك 400 سهما من العقار موضوع الدعوىوحيث ان المدعي يهدف من الدعوى إلى تثبيت العلاقة الايجارية بمواجهة المدعى عليهموحيث ان الشريك على الشيوع لا يصبح مستاجرا من باقي الشركاء الا اذا كان مستاجرا حصة الشركاء بعقد ثابت التاريخوحيث ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالاتفـــــاقرفض الطعنموضوعا ومصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا