وجوب تقديم جميع أسانيد الادعاء ومؤيداته، وجميع الدفوع والطلبات، دفعةً واحدة في مرحلة التقاضي، وعدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بوثيقة لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع قبل صدور الحكم.
ان الاساس القانوني في تقديم الادعاء وفاقا لحكم المادة 194 اصول مدنية تقديم جميع اسانيد ومؤيدات الادعاء وفي اجراءات التقاضي جميع الدفوع والطلبات دفعة واحدة على مقتضى حكم المادة 144 اصول محاكمات ولايمكن الاحتجاج بوثيقة لم تعرض على محكمة الموضوع وابرزت بعد صدور الحكم المبني على تخلف وجودها المناقشة: اسباب الطعن :سبق ان ابرزنا وثيقة حصر ارث شرعي لمورث المدعى عليهم لكنها فقدت وثيقة الابرازلم تكلفنا المحكمة لابراز بيان بدل ضائعالخطأ المادي في رقم مقسم العقار لايؤثر في صحة الدعوى طالما ان المدعى عليهم لايشغلون سوى مكتب واحد قائم على العقار 1406 مرجة سنجقدار على المحكمة الاستفسار عن التناقض لا التسرع بفصل الدعوىالنظر في الطعن :بتاريخ 24/1/2004 استدعى افراد الجهة المدعية الطاعنة خصومة المدعى عليهم المطعون ضدهم بطلب الزامهم بالتكافل والتضامن بدفع اجور العقار رقم 15/3 القائم على المحضر 1406/8 وفاقا لحصتهم من الاجور البالغة 1200/2400 ومن تاريخ 1/1/1995 ولغاية 31/12/2003 مبلغا وقدره 58500ل س بواقع ان بدل الايجار السنوي 13000 ل س مع الفائدة القانونية وقد انتهت المنازعة لصدور الحكم 4993/168 تاريخ 12/4/2004 برد الدعوى حيث نقض لعدم صدور الحكم بجلسة علنية حيثجددت بتاريخ 9/3/2005 وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الاصراري المطعون فيه فلم يلق قبولا من افراد الجهة المدعية فاستدعت طلب النقض اتكاءعلى الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان الاسباب القانونية التي بني عليها الحكم المطعون فيه والمستمدة من الوثائق القائمة في ملف الدعوى مؤدية الى النتيجةالتي اليها الحكم المطعون فيه لا محالة وذلك لعدم اثبات صفة المدعى عليهم واهليتهم بالخصومة وانهم هم الذين يعتبرهم القانون الخصم في الدعوى الذي يقع عليه الالتزام مصدر المطالبة القضائية وبفرض وقوع خطأ مادي برقم العقار المأجور ولاينسب للمحكمة أي خطأ في تطبيق القانون بعدم تكليف الجهة الطاعنة ابراز وثيقة حصر لمورث المدعى عليهم ذلك لتوفر ركن علمهم بعدم وجود هذه الوثيقة كما هو ثابت من استدعاء طعنهم بالحكم المنقوض فضلا على ان الاساس القانوني في تقديم الادعاء وفاقا لحكم المادة 194 اصول مدنية تقديم جميع اسانيد ومؤيدات الادعاء وفي اجراءات التقاضي جميع الدفوع والطلبات دفعة واحدة على مقتضى حكم المادة 144 اصول محاكمات وكان لايمكن الاحتجاج بوثيقة لم تعرض على محكمة الموضوع وابرزت بعد صدور الحكم المبني على تخلف وجودها ولاول مرة امام هذه المحكمة الامر الذي يجعل اسباب الطعن منحسرة التأثير على سلامة وصحة وسداد الحكم المطعون فيهلذلك وبعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق :1 – رفض الطعن موضوعا2 – مصادرة التأمين3 – تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف4 – اعادة الملف لمرجعه اصولا