إذا خوّل النصّ جهةً إداريةً اتخاذ إجراءاتٍ تنظيمية بشأن الأجهزة غير المرخصة، فلا يُزاحمها في ذلك القضاء الجزئي، بل يقتصر دور القاضي الجزئي على البتّ المستعجل في الجنح التي لا عقوبتها إلا الغرامة متى كان القانون قد أناط به ذلك صراحة.
حول المشترع المحافظ سلطه اتخاذ الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بإزالة الأجهزه غير المرخصة وتوجيه الإنكارات ووقف الرخص وناط بالقاضي الجزئي حق البت بصورة مستعجلة في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة بمقتضى المادة 17 من القانون 198 لسنة 1958