لا يُحكم بالإخلاء بسبب الترك إلا في المأجور المعدّ للسكن، أما المأجور المخصص للغرض التجاري أو المهني فلا يكفي تركه وحده سبباً للإخلاء ما لم يتحقق سبب قانوني آخر ثابت.
ان الترك لا يكون منتجا في الاخلاء الا اذا كان الماجور لغرض السكن المناقشة: في أسباب الطعن :لم تناقش المحكمة مصدرة الحكم المطعون فغيه دفوعنا ولم ترد عليها طلبنا اعادة الخبرةتسليخ الجدران يؤكد استخدام الماجور بغير المهنة المحددة بالعقدبتاريخ صدور القرار كان المدعو محمد خير العجي بالغا السن القانوني والمحكمة لم تدعه اصولاخالفت المحكمة التصريح الخطي للمدعو شريف احمد حلبية بعدم اشغال المطعون ضده الاول ومؤرث المطعون ضدهم الاخرين الماجور من ست سنواتالنظر في الطعن:حيث ان محكمة الصلح المدنية في حماه فصلت بطلب المدعي الطاعن المقدم اليها بتاريخ 26/9/2004 القائم على طلب اخلاء المدعى عليهم المطعون ضدهم كمستاجرين لدكان التجارة المشاد على العقار 295 منطقة عقارية ثالثة بحماه وذلك لاستبدال استعماله من تصنيع وبيع الاحذية لمستودع لتخزين المخلالاتلعدم الاستعمال لاكثر من سبعة عشر عاماوذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والمرتبط باسبابه والقاضي ب:- رد الدعوى لعدم الثبوتتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريفوالجهة المدعية تنعي عليه المطاعن المسرودة في لائحة طعنها والملمع اليها في بند أسباب الطعنومن حيث ان الالتفات عن طلب اعادة الخبرة التي لم يلحق بها سبب مبطل ولم تنطو على نقص أو غموض يصادف محله القانونيومن حيث ان اسناد التسليم بالجدران لتغيير المهنة دون بيان هذه المهنة ودون ثبوتارتباط السبيبة ودون ثبوت اشغال الماجور بهذه المهنة من الاقوالظاهرة البطلانوالفسادومن حيث ان عدم دعوة القاصر البالغ سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه ليس من شان الجهة الطاعنة وليست من دفعوها ومن حيث انه بغض النظر عن حجية التصريح الخطي على المدعى عليهم المطعون ضدهم فهو عديم الاثر على نتيجة الدعوى بحسبان ان الترك لا يكون منتجا في الاخلاء الا اذا كان الماجور لغرض السكن الامر الذي يجعل أسباب الطعن تهويشا غوغائيا على الحكم المطعون فيه لذلك وبعد التدقيق والمداولةتقرر بالاتفـــــاقرفض الطعنمصادرة التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا