• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد المالك الخطي أمام الكاتب بالعدل بإعادة المستأجر إلى المأجور المهدوم بسبب إنذار البلدية عقد ملزم منشئ لحق جديد ويجب تنفيذه

إذا هُدم المأجور بسبب إنذار البلدية بما يُعدّ هلاكاً كلياً، انقضت العلاقة الإيجارية ولا يطبَّق حق العودة الناشئ عن قانون الإيجار؛ لكن التعهّد الخطي الرسمي الصادر من المالك بإعادة المستأجر يُعدّ عقداً صحيحاً ملزماً منشئاً لحق جديد مستقل عن أحكام الإيجار.

نص الاجتهاد

ان المبدأ القانوني يقوم على ان هدم الماجور بناء على انذار البلدية هو بمثابة هلاك كلي للماجور ويفسخ العلاقة الايجارية ولا تنطبق عليه احكام العودة للمأجور المنصوص عليها في قانون الايجار الا ان تعهد المالك للمستاجر باعادته للماجور رغم انه كان سيخلي اداريا دون ترتب أي حقوق له اتجاه المالك او المؤجر لذا فان هذا التعهد وهو عقد كتابي وسند رسمي هو عقد ملزم للمتعاقدين لأنه عقد صحيح لا يشوبه أي عيب من عيوب الادارة وليس مخالفا للقانون او النظام العام وهو عقد منشئ لحق جديد مصدرة هذا العقد وليس قانون الايجار ويتوجب تنفيذه المناقشة: اسباب الطعن :القرار قد خالف المادة 9 من قانون الايجارات التي اعتبرت القوة القاهرة كأنذار البلدية هلاكا للمأجوروالعقد ينفسخ بحكم المادة 537 مدني وعلى هذا اجتهاد محكمة النقض اخلاء المطعون ضده قد تم بناء لانذار البلدية وليس بموجب حكم تخلية وهذا ثابت باوراق الدعوى مما يجعل الدعوى مشمولة باحكام الهلاك الكلي لاقيمة لتعهد الطاعن امام الكاتب بالعدل باعادة المطعون ضده الى المأجور له قيمه قانونيته له كونه غير مالك وغير مؤجر والمحكمة لم تناقش ذلك لاقيمة قانونية للصور الضوئية في ثبات العلاقة الايجاريةفي القانون :تقوم دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها الطاعنة باعادة المدعية الى المأجور بعد هدمه واعادة بنائه استناداالى التعهد الذي وقعته امام كاتية العدل والمقدم للسلطات الادارية وذلك باعتبار العلاقة بين الطرفين تخضع لقانون الايجار وبنتيجة المحاكمة صدر القرار موضوع هذا الطعن والذي قضى بالزام المدعى عليهما باعادة المدعي الى الماجورموضوع الدعوى وعلى النحو المبين بالقرار فبادر المؤجر للطع بهذا القرار للاسباب المبينة في استدعاء الطعن المؤرخ في/ /2006 والتي ذكر خلاصتها اعلاه في مقدمة هذا الرقاروحيث مقطع النزاع في هذه الدعوى يدور حول فيما اذا كان تعهد المؤجر بسند خطي امام كاتب العدل باعادة المستاجر الى الماجور الذي اخلي منه بموجب انذار البلدية ملزم للمؤجر 000 ام 000 لاوحيث ان اوراق الدعوى تبين ان هذا التعهد قد نظم من قبل المؤجر الذي ادعى ملكية المأجور وان هذا التعهد قد صدر قبل الهدم الذي تم بناء على انذار الاداري الموجه للمالكبهدم البناء لابلولته للسقوط بناء على تقرير لجنة السلامة بالبلدية وحيث ان المبدأ القانوني يقوم على ان هدم الماجور بناء على انذار البلدية هو بمثابة هلاك كلي للماجور ويفسخ العلاقة الايجارية ولا تنطبق عليه احكام العودة للمأجور المنصوص عليها في قانون الايجار الا ان تعهد المالك للمستاجر باعادته للماجور رغم انه كان سيخلي اداريا دون ترتب أي حقوق له اتجاه المالك او المؤجر لذا فان هذا التعهد وهو عقد كتابي وسند رسمي هو عقد ملزم للمتعاقدين لأنه عقد صحيح لا يشوبهأي عيب من عيوب الادارة وليس مخالفا للقانون او النظام العام وهو عقد منشئ لحق جديد مصدرة هذا العقد وليس قانون الايجار ويتوجب تنفيذهوحيث ان القرار قد اخذ بهذه الاسس والقواعد القانونية وجاء في محله القانوني واسباب الطعن لاتناله لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي :رفض الطعن مصادرة التأميناعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف